وان بترتيبه امتثالا للا تنقض كما هو الحال في الآثار الشرعية المرتبة على نفس المستصحب بدون واسطة ولهذا اعتبر بقاء الموضوع العرفي للمستصحب لا بقاء الموضوع الشرعي له لأن الخطابات موجهة للعرف فالميزان ما يراه العرف بقاء للمستصحب.
قلنا نعم إن العرف متبع في تشخيص مراد الشرع من خطاباته ولكن العرف غير متبع في اشتباهاته فلو تخيل العرف إن القبلة من هنا وقام الدليل على اشتباهه لم نعمل برأيه وإنما نأخذ بالدليل اللهم إلّا اذا كان العرف عنده توسعه في الواقع أخذنا بها بحيث لو انكشف الواقع للعرف يرى إن الواقع أيضا متحقق حقيقة وغير مشتبه به أخذنا به لأنه هو المتبع في تشخيص الواقع لمراد المتكلم الحكيم.
والحاصل ان العرف متبع في توسعه للواقع وليس بمتبع في اشتباهاته في الواقع مثال ذلك في أن الشارع لو قال أكرم العالم والعرف يرى إن اكرام الابن الصالح للعالم من اكرام العالم توسعة من العرف في واقع الاكرام بحيث عند انكشاف الواقع بأن هذا ابن العالم وهو ليس بعالم يرى العرف ان إكرامه هو من اكرام نفس العالم حقيقة وجب اتباع العرف في ذلك أما لو اشتبه العرف وتخيل ان خالدا عالم لوضعه العمامة والتفات قسم من الناس اليه ولكنه في الحقيقة جاهل أجنبي عن العلم والعلماء بحيث لو اطلع العرف على ذلك لم يجعلوا اكرامه من اكرام العلماء فلا يجب اتباع العرف لمن اطلع على ذلك لأن إكرام العلماء ليس بشامل له حقيقة ونظير ذلك في الاستقبال للقبلة فان العرف يرى من باب التوسعة في الواقع إن الاتجاه للقبلة لو كان فيه انحراف قليل عن القبلة من الاستقبال لها في الواقع بحيث حتى لو اطلع