شعبان ليوم الشك لإثبات ان ما بعده أول رمضان ليرتب عليه أحكام أول يوم وثانيه وهلم جرا من جهة إن الواسطة وهو آخرية شعبان وأولية رمضان ملازمة عرفا للمستصحب في التنزيل.
وثالثها ان تكون الواسطة ملازمة للمستصحب في الذهن بواسطة الملازمة بينهما عقلا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما عقلا كما في استصحاب بقاء الامام لأجل إثبات وجوب الرجوع إليه لا الى الامام الذي بعده مع إن وجوب الرجوع من الآثار الشرعية لعصمته لكن من الواضح ملازمة عصمته عقلا لبقاء وجوده وعد أثرها أثرا لهما ونظيره استصحاب حياة المجتهد لإثبات وجود أعلميته حتى يرتب عليها وجوب تقليده وكاستصحاب وجود الماء اللازم وجوده للكرّية. والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني مع ان في كل منهما يكون اللزوم الذهني بين المستصحب والواسطة في التنزيل هو ان منشأ اللزوم الذهني في القسم الثاني هو التلازم العرفي. ومنشؤه في القسم الثالث هو التلازم العقلي. والحق إنه لا وجه لاستثناء هذه الموارد الثلاثة من عدم حجية الأصل المثبت وذلك لأن الدليل الذي اقمناه على عدم ثبوت الأثر الشرعي للمستصحب بالواسطة الغير الشرعية يشمل حتى هذه الوسائط الثلاث.
إن قلت إن فهم العرف لخطابات الشرع هو المحكم في تشخيص مراد الشرع منها نظير الخطابات العرفية لأنهم هم المخاطبون بها والمقصودون بامتثالها باتيان أو ترك ما يفهمونه منها. وعليه ففي هذه الوسائط لما كان العرف يرى أن الأثر الشرعي للمستصحب لا للوساطة كما هو الفرض فالعرف يرى ان عدم ترتيبهم لهذا الأثر على المستصحب موجب لمخالفة (لا تنقض)