وقيوده اذا أحرز بالوجدان وشك في حصول شرائطه وقيوده كما في الصلاة اذا شك في الطهارة فانه يستصحب طهارته ويأتي بالصلاة لأنه باستصحابه لطهارته فقد استصحب الطهارة بقيديتها لأجزاء الصلاة التي يحققها وهكذا لو شك في إيمان الرقبة فانّه يستصحبه بقيديته للرقبة.
وقد أورد على ذلك بأن استصحاب عدم تحقق الكل يعارض استصحاب عدم الجزء والشرط وقد نسب الى المحقق النائيني الجواب عنه بأن الشك في حصول الكل مسبب عن الشك في حصول الجزء والشرط والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب فاستصحاب وجود الجزء والشرط مقدم على استصحاب عدم الكل وقد أورد عليه بأن الحكومة انما تتصور بين الأسباب الشرعية ومسبباتها كما في سببية طهارة الماء لطهارة الثوب المغسول به شرعا فانها كانت يجعل من الشارع لا في مثل السببية العقلية كسببية حصول الأجزاء لحصول المركب ويمكن الرد عليه بأن الكل المجعول شرعا بحصول أجزاء وشرائط اعتبرها الشارع فيه أيضا تكون السببية مجعولة شرعا بتبع جعل الأجزاء والشرائط ففي المركبات الشرعية تكون الأجزاء والشرائط شرعية ولو سلمنا فالوجه في حكومة الأصل في السبب على الأصل في المسبب جار في المقام كما سيجيء ان شاء الله منا بيانه. ولو سلمنا فالمركبات الشرعية وجودها عين وجود الاجزاء والشرائط منضما بعضها الى بعض لا سيما الموضوعات الشرعية المركبة كاجتهاد الشخص وعدالته الموضوع لجواز تقليده فلا اثنينية في البين حتى تكون بينهما سببية ومسببية.