لانطباق العام عليه قهرا فمع فرض دلالة الدليل على عمومية الزمان للعام بأية واسطة وضعا أو بمقدمات الحكمة فهذا الفرد كان داخلا هذا القسم منه ولم يحدث إلا خروج قسم منه وهو لا يوجب تبدل الدلالة عليه.
وبعبارة أخرى العموم الزماني كالعموم الافرادي فكما إنّ خروج بعض الافراد عن العام لا يمنع من التمسك بالعام في باقي الافراد ولا يوجب تعدد الحكم كذلك خروج قطعة من العموم الزماني لا يمنع من التمسك بالعموم الزماني ولا يوجب تعدد الحكم فلا وجه لما قيل من ان العموم الزماني اذا خصص لم يبق ذلك الحكم العام لزوال عمومه فاثبات الحكم للباقي إثبات لغير مدلوله ووجه فساده نقضا بأنه لو تم لكان جاريا في العموم الافرادي والعموم الزماني وحلا بان الحكم نفس الحكم وانما أخرج منه بعض مدلوله.
الايراد الخامس وينسب الى المرزا النّائينيّ هو ان العموم الزماني تارة يكون موضوعه متعلق الحكم بمعنى إنه يلاحظ العموم في نفس المتعلق للحكم وتكون آنات الزمان قيدا له بحيث يكون كل آن معروضا للحكم بحيث يرد الحكم الشرعي على العموم بحيث يمكن أن يتكفل اعتباره نفس دليل الحكم كقولك اكرم العلماء في كل زمان وكقولك يجب الصوم في كل يوم من شهر رمضان فيكون وجوب واحد واردا على صوم كل يوم من الشهر. واخرى يكون العموم الزماني موضوعه نفس الحكم الشرعي يرد الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يتكفل بيان العموم الزماني نفس دليل الحكم بل لا بد من بيانه بدليل منفصل لأن استمرار الحكم ودوام وجوده فرع ثبوت الحكم كما لو قلنا (الحكم الفلاني مستمر أو دائمي وجوده) فانه يكون نفس الحكم موضوعا للدوام