والاستمرار الزماني. والمحمول انما يثبت بعد تحقق الحكم اذا عرفت ذلك ففي الصورة الاولى يتمسك بالعموم عند الشك في التخصيص ولا تصل النوبة الى الاستصحاب لتكفل الدليل بيان الحكم لكل آن من آنات متعلق الحكم. وأما في الصورة الثانية فلا يصح التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص أو في مقداره بل لا بد من الرجوع الى الاستصحاب لانه لم يحرز موضوعه وهو الحكم فلو قال (أكرم العلماء) وفهمنا من مقدمات الحكمة استمرار وجود هذا الحكم ثم شك في الوجوب لاحتمال تخصيصه فلا يصح التمسك بالعموم فان التمسك به يتوقف على احراز موضوعه وهو وجود الحكم والمفروض الشك فيه فلا بد من الرجوع الى استصحاب حكم العام عند الشك في أصل التخصيص والرجوع الى استصحاب حكم الخاص عند الشك في مقداره لأن الدليل كان متكفلا لعموم أزمنة وجود الحكم والشك في التخصيص الزماني يوجب الشك في وجود الحكم فيكون التمسك بالعموم الزماني تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية نظير من يتمسك ب (اكرم العلماء) في وجوب من شك في كونه منهم.
وجوابه إن الحكم وتوابعه من استمرار ضرورة أو توقيت له يتمسك بدليله عند احراز ما جعل موضوعا له فالعموم الزماني للحكم من توابع الحكم فيتمسك به عند ما يحرز موضوع نفس الحكم فما دل على دوام وجوب اكرام العلماء اذا شك في تخصيصه أو مقداره اذا أحرز ان الشخص عالم يتمسك به لأن قيود الحكم تابعة للحكم سلمنا لكن الحكم قد أحرز في أول الأزمنة قبل زمان الشك في استمراره فيكون الاستمرار قد أحرز موضوعه وهو الحكم فيصح التمسك بدليل استمرار الحكم عند الشك في استمراره كما هو الشأن في كل محمول مشكوك أحرز موضوعه.