الكل فأذن لا قصور في استصحاب الصحة للاجزاء السابقة فانه بتحقق أول جزء من العبادة تتحقق الصحة والمؤثرية الفعلية فيتصف الجزء المأتي به بالمؤثرية وبالموافقة للأمر التدريجية فانه يتبع تدريجية التكليف المتعلق بالمركب تتدرج الموافقة الفعلية وحينئذ لو وقع مشكوك المانعية في الاثناء يشك في بقاء هذه الصحة أو انقطاعها فيجري فيها الاستصحاب كسائر الأمور التدريجية فاذا علم بتحقق جزء أو جزءين يقطع بتحقق الصحة لهما وبعد تحقق المشكوك المانعية يشك في بقاء الصحة بتلاحق بقية الاجزاء والشرائط فنستصحب وتوهم عدم شرعية المستصحب لكونه أمرا عقليا يدفعه بأنه أمر وضعه ورفعه بيد الشارع من جهة إن منشأه وهو التكليف بيد الشارع وهذا المقدار من شرعية المستصحب كاف في صحة الاستصحاب مضافا الى صحة استصحاب الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة المأتي بها وصلاحيتها فعلا للحوق بقية الاجزاء بها لتمامية أركان الاستصحاب في هذه الصحة فان الاجزاء السابقة قبل احتمال وجود المانع كانت متيقنة صحتها الفعلية بمعنى القابلية والصلاحية الفعلية للحوق الاجزاء الباقية بها وبعد حدوث ما احتمل مانعيته يشك في بقائها على القابلية المذكورة فتستصحب وتوهم كون هذا الاستصحاب من الاصول المثبتة باعتبار أن صحة الكل مرتبة على ابقاء هذه الصحة للاجزاء عقلا لا شرعا يدفعه بأنه من باب تطبيق الكبرى الشرعية على الصغريات فلا يكون من الاصول المثبتة الممنوعة. هذا ملخص ما نقله المرحوم الشيخ محمد تقي في تقريراته للمرحوم آغا ضياء العراقي وقد سبقه الى ذلك المرحوم الشيخ عبد الحسين آل أسد الله الكاظمي في شرحه للكفاية.
ولا يخفى ما فيه فان مع احتمال وجود المانع أو القاطع أو