ليس بشيء» وموثّقة محمد بن مسلم «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وما في موثّقة ابن أبي يعفور «إنما الشك في شيء لم تجزه» ووجه ظهورها أنها في بيان ضرب قاعدة كلية فلا وجه لاختصاصها بالعبادات وخصوصية المورد لا توجب خصوصية الوارد كما إن لفظ الشيء ظاهر في نفس الماهية والشك في نفس الماهية لا يتصور إلا باعتبار صفتها التي يتحقق بها ترتب أثرها عليها كالوجود والصحة فلا بد من تقدير عنوان ما يترتب عليه الأثر لأن حذف متعلق الشك يدل على إرادة العموم بل إن موثقة ابن أبي يعفور صريحة في الشك في الصحة فان الشك في الشيء الذي قد مضى يقتضي بأن وجوده قد تحقق في الماضي ويشك في صحته على ان الدال على الشيء يدل بالدلالة الالتزامية على صحته من جهة التلازم العرفي بينهما فان الشك في صحة الشيء شك في وجوده في نظر العرف. سلمنا ولكن مفهوم الأولوية يقتضي ذلك فانه إذا كان الشك في أصل الوجود ملغيا فبالطريق الاولى أن يلغى الشك في صحة الوجود. هذا وقد نقل الاجماع على خروج الطهارات الثلاث عن هذه الكلية فالشاك في اثناء الوضوء في فعل من افعاله قبل تمام الوضوء يأتي به وان دخل في فعل آخر وكيف كان فاذا أخذنا أصالة الصحة من قاعدة الفراغ والتجاوز كانت حجيتها بمقدار دلالتها عموما أو خصوصا إلا أن تخصيص بمورد وقد يتمسك بأصالة الصحة بظهور حال المسلم كما يظهر من جدنا كاشف الغطاء في المبحث السادس والثلاثين في كتابه كشف الغطاء من ان الأصل في فعل كل عاقل مكلف صادر عنه عن اختيار أن يكون صحيحا. قال الفاضل الأراكي في تعليقه على الكفاية عند تفسيره لكلام جدنا كاشف الغطاء بمعنى ان بناء العقلاء على ترتيب آثار التمام والصحة إنما