وأما لو تصرف في أحد المشتبهين فلا يجوز حمله على الصحة اذا كان عالما بعلم المتصرف الاجمالي بناء على تنجز العلم الاجمالي وأما لو علم أو احتمل أن المتصرف يعلم المحرم منهما بعينه فلا مانع من حمله على الصحة.
ورابعا ان يكون مختارا لا مضطرا ولا مكرها على العمل فانه وان كان معذورا لكن لا يحمل على الصحة الواقعية عند العقلاء لأنه لا يملك نفسه في إتيانه بالعمل بما هو الصحيح بل بما هو مضطر ومكره عليه.
وخامسا ان لا يقر ويعترف الفاعل إقرارا معتبرا عند العقلاء بعدم صحة فعله فان العقلاء لا يجرون أصالة الصحة لإثبات صحة عمله فاذا اعترف العامل بأنه يلعب ولم يصلّ على الميت لا تجري أصالة الصحة في عمله. كما ان الصحة لا تثبت الصحة الفعلية اذا أقر بتحديد سلطنته على العمل وانما تثبت مقدار سلطنته على العمل كما لو أقر بأنه وكيل عن زيد أو نائب عنه أو انه عقد فضولي عن المالك وقد أجازه المالك أو اشتراه من الغير كذلك وشك في وكالته أو نيابته أو إجازة المالك له فأصالة الصحة لا تثبت ذلك وانما ثبتت صحته بنحو الوكالة أو الفضولية.
سادسا ان لا يكون في مقابلته خصم قال جدنا كاشف الغطاء فيما حكى عنه شارح الرسائل الحاج محمد باقر «إن الاصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان من الاعراض والجواهر هو الصحة وكذا ما أوجده الانسان البالغ العاقل من أقوال وأفعال من مسلم أو كافر هو الصحة فيبنى على الصحة حتى يقوم شاهد على الخلاف إلا أن يكون في مقابلته خصم». وعليه فلو قام في مقابلته خصم تسقط أصالة الصحة ويعمل بما يقتضيه غيرها من الطرق أو الاصول المعتبرة. وذلك لأن حجية أصل الصحة من باب بناء