فالشكان فيه مسببان عن ثالث وهو العلم الاجمالي بكون أحد العامين مخصصا بالآخر فيندرج المثالان في الصورة الثانية هذا ويستثنى في هذا المقام عن محل البحث صورتان :
احداهما ما اذا كان التنافي بين الاستصحابين من جهة عجز المكلف عن العمل بمؤداهما كما اذا شك في بقاء وجوب الانفاق على ولده من جهة احتمال إنه صار غنيا وشك في بقاء وجوب الانفاق على زوجته من جهة احتمال نشوزها ولم يكن عذره إلا نفقة احدهما فان التنافي بين الاستصحابين لوجوبي النفقتين من جهة عجزه عن العمل بمؤداها ومثله ما اذا شك في بقاء نجاسة المسجد وارتفاعها بالمطر مع الشك في إتيانه بالصلاة وهو في الوقت فان التنافي بين الاستصحابين لوجوبي الازالة والصلاة من جهة عجزه عن امتثال مؤدى الاستصحابين فان في هذه الصورة يكون المرجع هو باب التزاحم من الأخذ بالمؤدى الذي هو أهم أو بما لا بدل له أو ما أخذت فيه القدرة الشرعية على ما هو المقرر في باب التزاحم فان أدلة الاستصحاب لا تثبت إلا آثار اليقين السابق واليقينين السابقين في هذين الاستصحابين لو فرض أنهما لم يحصل معهما شك لا حق لا يقتضيان إلا أعمال باب التزاحم في متعلقهما وانما محل كلامنا هنا فيما كان التنافي بين الاستصحابين من جهة العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة وارتفاعها بحيث نعلم بكذب احد الاستصحابين كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين اللذين علم سابقا طهارتهما فان استصحاب طهارتهما تنافي نجاسة أحدهما وكالماء النجس المتمم كرا بماء قليل طاهر فان استصحاب نجاسة ذلك الماء النجس واستصحاب طهارة الماء القليل الذي تممه كرا نعلم بكذب أحدهما للعلم بانتقاض الحالة السابقة لاحدهما من جهة الاجماع القائم على إن الماء الواحد لا تختلف اجزاؤه في