المشركين من مسلمي مكة وأسر معهم ، أنه إن يعلم في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا ممّا أخذ منهم، وأنهم إن يريدوا خيانته بعد إطلاقهم فقد خانوه من قبل فأمكن منهم ؛ ثمّ رغّبهم في الهجرة ، فجعل ولاية الإسلام للمهاجرين والأنصار ، وقطع الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر منهم ، وأجاز للمهاجرين والأنصار إن استنصروهم أن ينصروهم إلا على من عاهدوهم من المشركين ؛ وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض ، فلا يصح للمسلمين أن يوالوهم ويقاتلوا معهم ؛ وذكر أن المهاجرين والأنصار ، هم المؤمنون حقّا لا غيرهم ممّن لم يهاجر ، وأن الذين آمنوا من بعد ذلك وهاجروا ، فهم من المؤمنين حقّا أيضا ؛ ثم أبطل الإرث بسبب الهجرة والنصرة ، وجعله لذوي القرابة ، فقال جلّ شأنه (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الآية ٧٥].