وأمّا المانع ، فلأنّ المتصوّر منه ليس إلّا الجهل التفصيلي بالواجب وهو غير مانع عقلا ولا نقلا.
أمّا العقل ، فلأن حكمه بالعذر إن كان من جهة عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع ، حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به ، فلا استقلال للعقل بذلك ،
______________________________________________________
كما صوّره المتأخرون ، وقد ورد في الشرع موارد يختص التكليف بالعالم ، كما في القصر والاتمام ، والجهر والإخفات ، وجملة من مسائل الحج.
وكيف كان : فالتكليف يعم العالم والجاهل لاطلاق أدلته ، فلا خصوصية للعالم ، خصوصا وان التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ، وهما لا يختصان بالعالم ، وان الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فاذا قال المولى : وجبت الصلاة ، كان معنى ذلك : انّ الصلاة ثابتة وجوبها سواء علم المكلّف بوجوب الصلاة أم لا؟ لا أنّ الصلاة المعلومة واجبة ، وقد ألمعنا الى هذا الكلام في أوائل الكتاب.
(وأمّا) الثاني وهو : عدم (المانع ، فلأنّ المتصوّر منه) اي : من المانع (ليس إلّا الجهل التفصيلي بالواجب) بأن يقال : حيث انّه يجهل بخصوصية الواجب فلا تكليف (وهو) اي : الجهل التفصيلي بالواجب (غير مانع عقلا ولا نقلا) في التكليف.
(أمّا العقل : فلأن حكمه بالعذر) اي : بمعذورية الجاهل (إن كان من جهة عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع ، حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به) كالقدرة ـ مثلا ـ لانّ من شرائط التكليف القدرة (ف) نقول في جواب هذا : انّه (لا استقلال للعقل بذلك).
وإنّما لا استقلال للعقل بذلك ، لانّ المكلّف قادر على الامتثال بطريق