فهو أشدّ منعا ، وإلّا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعيّة ، فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعيّة ، ولقبح عقاب الجاهل المقصّر بترك الواجبات الواقعيّة وفعل المحرّمات ، كما هو المشهور.
______________________________________________________
لوجود التكليف كاشتراط البلوغ والعقل والاختيار ـ مثلا ـ (فهو اشدّ منعا) لانّا نرى ان العقلاء لا يشترطون في توجيه التكليف الى المكلّف علم المكلّف تفصيلا.
(وإلّا) بأن كان العلم التفصيلي شرطا لتوجّه التكليف (لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعيّة) لفرض انّ التكليف غير موجّه الى الجاهل اطلاقا ، فيكون حال الجاهل حال الصبي والمجنون ، مع انّ القائل بجواز المخالفة القطعيّة لا يقول بأنّ الجاهل حاله حال الصبي والمجنون.
وعلى هذا : فلو جاز اهمال المعلوم بالاجمال رأسا (فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعيّة) مع انّ جماعة من الفقهاء يلتزمون بحرمة المخالفة القطعية ولا يقولون بجوازها وان قالوا بجواز المخالفة الاحتمالية.
(ولقبح عقاب الجاهل المقصّر بترك) ذلك الجاهل المقصّر (الواجبات الواقعيّة وفعل المحرّمات كما هو المشهور) بانّه معاقب ، فانه لو كان العلم التفصيلي شرطا لتوجه التكليف ، لزم عدم توجه التكليف الى الجاهل ، ولزم قبح عقابه مطلقا قاصرا كان أو مقصرا ، مع انّا نرى انّ المشهور يقولون بجواز عقاب المقصّر ، ولا يعذرون الّا الجاهل القاصر.
ثم انه اشكل على القائلين : بأنّ الجهل في صورة تردّد المكلّف به ، بين أمرين ينافي التكليف ، لانّه تكليف بما لا يطاق. اشكل عليهم : بأنّ الجاهل المقصّر مكلف قطعا ، فاراد بعض دفع هذا الاشكال ومعالجته : لانّ الجاهل المقصّر ليس مكلفا بالواقع ، بل هو مكلف برفع الجهل وذلك كما قال به :