ودعوى : «أنّ مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والاتيان بالواقع ، نظير تكليف الجنب بالصّلاة حال الجنابة ، لا التكليف باتيانه مع وصف الجهل ، فلا تنافي بين كون الجهل مانعا والتكليف في حاله ، وانّما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل ، لانّ المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم» ،
______________________________________________________
(ودعوى : «أنّ مرادهم) أي : مراد المشهور من تكليف الجاهل المقصّر باتيان الواقع حال الجهل انّما هو : (تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل ، والاتيان بالواقع) لا انّه مكلف بالواقع.
وعليه : فيكون تكليف الجاهل المقصّر (نظير تكليف الجنب بالصّلاة حال الجنابة) فانّه لا تكليف له باتيان الصلاة في هذه الحال ، بل انّما يكلّف برفع الجنابة ، ثم الاتيان بالصلاة ، وكذا الجاهل فان تكليفه برفع الجهل ثم الواقع (لا التكليف باتيانه) اي : الواقع (مع وصف الجهل) حتى يكون تكليفا بما لا يطاق.
وعليه (فلا تنافي بين كون الجهل مانعا) عن تنجز التكليف بالواقع من جهة (والتكليف في حاله) اي : في حال الجهل من جهة اخرى ، وذلك بأن يكون مكلّفا برفع الجهل ثم الاتيان بالواقع ، فان هذا لا كلام فيه.
(وانّما الكلام) فيما نحن فيه : (في تكليف الجاهل مع وصف الجهل) وهذا هو الشيء الذي ندّعي نحن استحالته لانّه تكليف بما لا يطاق.
وإنّما يكون تكليفا بما لا يطاق (لانّ المفروض فيما نحن فيه : عجزه عن تحصيل العلم) التفصيلي بالتكليف ، اذ هو انّما يعلم الشيء المردّد بين أمرين ولا يتمكن من تحصيل العلم التفصيلي بذلك الشيء ، فيكون تنجزّ التكليف بالنسبة اليه تكليفا بما لا يطاق.