مدفوعة برجوعها حينئذ الى ما تقدّم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ، وقد تقدّم بطلانها.
وأمّا النقل ، فليس فيه ما يدلّ على العذر ، لأنّ أدلّة البراءة غير جارية في المقام ، لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعيّة ، والكلام بعد فرض حرمتها.
______________________________________________________
هذه الدعوى (مدفوعة) وذلك (برجوعها) اي : رجوع هذه الدعوى (حينئذ) اي : حين كان الجاهل المقصّر مكلّفا برفع الجهل واتيان الواقع (الى ما تقدّم : من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به) وقد أجبنا عنه : بانّ عدم الجهل ليس من شروط وجود المأمور به.
إذن : فليس العلم فيما نحن فيه (نظير) عدم (الجنابة) التي هي من شروط وجود الصلاة (وقد تقدّم بطلانها) اي : بطلان هذه الدعوى حيث قلنا : بان العلم التفصيلي ليس شرطا عقلا لوجود المأمور به ، وذلك لما تقدّم : من تمكن اتيان المكلّف بالواقع بسبب الاحتياط.
هذا تمام الكلام في انتفاء المانع عقلا.
(وأمّا النقل : فليس فيه ما يدلّ على العذر) وعلى انّه اذا جهل تفصيلا يكون معذورا ، ولذلك نقول : بانّه يجب عليه الاحتياط ، انّه ليس بمعذور (لأنّ أدلّة البراءة غير جارية في المقام) اي : فيما إذا كان جاهلا تفصيلا بالحكم مع علمه الاجمالي.
وانّما لا تجري البراءة في المقام (لاستلزام إجرائها) اي : البراءة (جواز المخالفة القطعيّة ، والكلام) إنّما هو (بعد فرض حرمتها) اي : حرمة المخالفة القطعية.