بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط.
مثل صحيحة عبد الرّحمن المتقدّمة في جزاء الصيد : «اذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» وغيرها.
فان قلت :
______________________________________________________
إذن : فالبراءة لو شملت مورد العلم الاجمالي لدلّت على جواز ترك كل الأطراف ، اذ يصدق على كل واحد من الأطراف : انّه شيء لم يعلم وجوبه ، فتدل البراءة على جواز المخالفة القطعية ، وانّما يقول بجواز المخالفة الاحتمالية بترك بعض الاطراف دون بعض.
(بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط) فيما اذا كان هناك علم اجمالي وجهل تفصيلي بالحكم (مثل : صحيحة عبد الرّحمن المتقدّمة) الواردة (في جزاء الصيد) حيث سئل عن صيد أصابه رجلان محرمان ، فشك في انّه هل عليهما جزاء واحد ، أو على كل واحد منهما جزاء مستقل؟ فقال له عليهالسلام :
(«اذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (١) وغيرها) من أخبار الاحتياط ، فانّها تدل على انّ الجهل التفصيلي مع وجود العلم الاجمالي ليس بمجوّز للترك ، بل اللازم الاحتياط بالاتيان بجميع الاطراف.
(فان قلت) : لا ملازمة بين العلم الاجمالي ووجوب الاطاعة ، إذ يجوز
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٥ ص ٤٦٦ ب ١٦ ح ٢٧٧ ، الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٤٦ ب ١٨ ح ١٧٢٠١ (وفيه عن علي) وج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.