إنّ تجويز الشارع ترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الاجمالي علّة تامّة لوجوب الاطاعة ، كما أنّ عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيليّ علّة تامة لوجوب الاطاعة.
وحينئذ : فلا ملازمة بين العلم الاجمالي ووجوب الاطاعة ، فيحتاج إثبات الوجوب الى دليل آخر غير العلم الاجمالي ، وحيث كان
______________________________________________________
للمكلّف الاتيان بأحد الاطراف فقط ، وجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع ، وهذا يدل على عدم كون العلم الاجمالي علة تامة لتنجز التكليف ، فانه ان كان العلم الاجمالي علة تامة لتنجز التكليف ، لزم الاتيان بكل الاطراف وذلك كما قال :
(إنّ تجويز الشارع ترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر) كما يذهب اليه من يقول بحرمة المخالفة القطعية ولا يقول بوجوب الموافقة القطعية (يكشف عن عدم كون العلم الاجمالي علّة تامّة) لتنجز التكليف حتى يكون العلم مقتضيا (لوجوب الاطاعة ، كما انّ عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيليّ علّة تامة) لتنجّز التكليف ، المقتضي (لوجوب الاطاعة). وعليه : فان هناك فرقا بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي ، حيث يكون العلم التفصيلي علة تامة لتنجّز التكليف ، بينما لم يكن العلم الاجمالي علة تامة له.
(وحينئذ) اي : حين لم يكن العلم الاجمالي علة تامة (فلا ملازمة بين العلم الاجمالي ووجوب الاطاعة) اذ التلازم انّما يكون لو كان العلم الاجمالي علة تامة بوجوب الاطاعة ، وحيث لا يكون العلم الاجمالي علة تامة ، فلا يكون وجوب الاطاعة.
إذن : (فيحتاج إثبات الوجوب) اي : وجوب للاطاعة ، المقتضي للاحتياط باتيان جميع الاطراف (الى دليل آخر غير العلم الاجمالي ، وحيث كان) ذلك