مفقودا فاصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه لعدم البيان.
نعم ، لمّا كان ترك الكلّ معصية عند العقلاء حكم بتحريمها ، ولا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة.
______________________________________________________
الدليل الآخر (مفقودا) هنا ، والعلم الاجمالي وحده غير كاف ، لم يجب فيه الموافقة القطعية كما قال : ـ
(فاصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع) بين أطراف العلم الاجمالي (و) يقتضي أيضا (قبح العقاب على تركه) اي : ترك الجمع (لعدم البيان) فانّه حيث لا بيان لا يكون عقاب.
(نعم ، لمّا كان ترك الكلّ معصية عند العقلاء) وهو يكشف عن عليّة العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية (حكم بتحريمها) اي : بتحريم المخالفة القطعية بترك الجميع (ولا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة) إذ حرمة المخالفة القطعية معناه : انّه يحرم ترك كل الاطراف ، وليس معناه : أنه يجب الاتيان بكل الاطراف ، حتى تجب الموافقة القطعية.
والحاصل : انّه لا دليل على وجوب الموافقة القطعية التي اختارها المصنّف ، اذ وجوب الموافقة القطعية إمّا مستفاد من أدلة المحرّمات الواقعية كالخمر المتردد بين اطراف الشبهة ، وإمّا مستفاد من بناء العقلاء على حرمة المخالفة القطعية.
وعليه : فان كان مستفادا من أدلة المحرّمات الواقعية : فانه يستلزم الموافقة القطعية ، والحال انّ الأدلة لا تفيد ذلك ، ولذا ذهب غير واحد الى وجوب الموافقة الاحتمالية فقط.
وان كان مستفادا من بناء العقلاء على حرمة المخالفة القطعية : فانّه لا تلازم