قلت : العلم الاجماليّ كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم ، إلّا أنّ المعلوم اجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر.
فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع ، إمّا تعيينا كحكمه بالاحتمال المطابق للحالة السابقة ،
______________________________________________________
بين بناء العقلاء على حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية.
إن قلت ذلك (قلت :) انّ أدلة المحرّمات الواقعية هي التي تدل على وجوب الموافقة القطعية ، وانّ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي ، الّا انّ الشارع جعل في بعض الاماكن بدلا عن الواقع باتيان احد الاطراف فقط ، فكلّما جعل الشارع البدل نقول بانّه لا يلزم الموافقة القطعية ، وكلّما لم يجعل الشارع البدل نقول فيه بلزوم الموافقة القطعية.
وعليه : فانّ (العلم الاجماليّ كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم) عند العقلاء (إلّا انّ المعلوم اجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه) اي : عن ذلك المعلوم (في الظاهر) كما اذا حكم الشارع في بعض الموارد بجعل احد المحتملين بدلا عن الواقع وأجاز ارتكاب المحتمل الآخر.
إذن : (فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع) قلنا فيه بعدم لزوم الموافقة القطعية ، علما بأن حكم الشارع يكون على قسمين :
الأوّل : (اما تعيينا كحكمه بالاحتمال المطابق للحالة السابقة) وذلك فيما اذا كان هناك حالة سابقة فيكون موردا للاستصحاب ، مثل ما تقدّم : من استصحاب القصر لمن جاء من السفر ، واستصحاب التمام لمن خرج الى السفر ، عند الشك في نقطة معينة بأنها خارجة عن حدّ الترخص ام لا؟ فانّ الشارع جعل احد الاحتمالين بدلا عن الواقع حيث يشك في ان تكليفه في هذه النقطة القصر مطلقا