وامّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل ، لا الترخيص لترك الواقع ـ بلا بدل ـ في الجملة.
فانّ الواقع إذا علم به ، وعلم إرادة المولى بشىء وصدور الخطاب عنه الى العبيد ، وان لم يصل اليهم ، لم يكن بدّ عن موافقته ،
______________________________________________________
ذاهبا وجائيا أو التمام مطلقا ذاهبا وجائيا.
الثاني : (وامّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين) كالتخيير بين الخبرين المتعارضين ، أو التخيير بين المجتهدين المتساويين.
وعليه : (فهو) اي : هذا الحكم من الشارع بجعل البدل تعيينا أو تخييرا (من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل) الذي قرره الشارع (لا الترخيص لترك الواقع ـ بلا بدل ـ في الجملة).
والحاصل : ان قوله «بلا بدل» جملة معترضة ، وقوله : في الجملة ، قيد لترك الواقع ، فيكون المعنى : انّ الشارع حين رخّص بترك أحد المحتملين جعل الآخر بدلا عن الواقع ، لا انّه رخّص في ترك الواقع رأسا حتى يقال : بانّ هذا دليل على عدم عليّة العلم الاجمالي للتنجيز فلا يجب الاحتياط ، بل الاحتياط واجب الّا اذا جعل الشارع بدلا عن الواقع.
وعليه : فوجوب الاحتياط متنجز ، للعلم الاجمالي بالتكليف ، فلا يحتاج الى دليل ، وانّما المحتاج الى الدليل هو جعل البدل عن الواقع (فانّ الواقع إذا علم به ، وعلم إرادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه الى العبيد وان لم يصل اليهم ، لم يكن بدّ عن موافقته) اي : موافقة ذلك الواقع الذي علم به إجمالا وهذا ما يحكم به العقل والعقلاء ، بل الشرع ايضا كما في الروايات المتقدّمة التي دلّت على وجوب الاحتياط.