إمّا حقيقة بالاحتياط ، وإمّا حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه ، وقد تقدّم الاشارة الى ذلك في الشبهة المحصورة.
وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك في المقام بأدلّة البراءة ، مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما ،
______________________________________________________
إذن : فلا بدّ من موافقة الواقع (إمّا حقيقة) وذلك (بالاحتياط) المدرك للواقع قطعا (وإمّا حكما) وذلك (بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه) أي : عن الواقع (وقد تقدّم الاشارة الى ذلك) اي : الى لابدّية موافقة الواقع بحكم العقل والعقلاء مفصّلا (في الشبهة المحصورة) فلا حاجة الى تكراره.
(وممّا ذكرنا :) من انّ العلم الاجمالي علّة تامة للاطاعة كالعلم التفصيلي الّا إذا جعل الشارع بعض الاطراف بدلا عن الواقع في العلم الاجمالي (يظهر عدم جواز التمسك في المقام) اي : في نفي وجوب الاحتياط (بأدلّة البراءة مثل : رواية الحجب (١) والتوسعة (٢) ونحوهما).
وقول المصنّف : «ممّا ذكرنا» شروع في ردّ الدليل الثاني الذي استدل به القائلون على عدم وجوب الاحتياط ، فانّهم استدلوا لذلك بدليلين :
أحدهما : ان العلم الاجمالي ليس علة تامة للطاعة لانّه يستلزم منه تكليف ما لا يطاق ، وقد مضى جوابه.
__________________
(١) ـ انظر الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٢) ـ المحاسن : ص ٤٥٢ ح ٣٦٥ ، الكافي (اصول) ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٢ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٩٩ ب ٤ ح ١٦٧.