لأنّ العمل بها في كلّ من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة الى أحدهما المعيّن عند الله المعلوم وجوبه ، فانّ وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو من القصر والاتمام ممّا لم يحجب الله علمه عنّا ،
______________________________________________________
ثانيهما : انّ اخبار البراءة كرواية الحجب مانعة عن تأثير المقتضي للتكليف ، والمصنّف بدأ يجيب عنه : بانّ أدلة البراءة لا تكون مانعة ، فلا يجوز التمسك بها.
وإنّما لا يجوز التمسك بها (لانّ العمل بها) اي : بأخبار البراءة (في كلّ من الموردين بخصوصه) اي : في كلا طرفي الشبهة (يوجب طرحها) اي : طرح تلك الأدلة (بالنسبة الى أحدهما المعيّن عند الله المعلوم وجوبه) إذ وجوب أحدهما معلوم عند الله تعالى ، فاذا أعملنا أدلة البراءة في كل مورد من الموردين بخصوصه من غير نظر الى المورد الآخر ، كان معنى ذلك : طرح الحكم الواقعي وعدم لزوم العمل به.
وإنّما لا يجوز التمسك هنا بمثل رواية الحجب ، لانه كما قال : (فانّ وجوب واحدة من الظهر والجمعة) في يوم الجمعة (أو من القصر والاتمام) في مورد يشتبه بينهما ، فلم يعلم انّ الواجب هذا أو ذلك ، فانه (ممّا لم يحجب الله علمه عنّا) فكيف نتمسك بأدلة البراءة ، ونقول : بانّه ممّا حجب الله علمه عنا؟.
نعم ، ان العلم بالخصوصية محجوب عنا ، لا العلم بالجامع فانّه معلوم عندنا ، فلا يمكن طرح الجامع ، فاذا تمسّكنا بأدلة البراءة في كل مورد مورد كان معناه : طرح الجامع ، وهو لا يجوز.
إذن : فانّا وان كنا في سعة من خصوصية هذا الفرد أو ذاك الفرد ، لان خصوصية هذا الفرد أو ذاك الفرد محجوبة عنّا ، الّا انّ الجامع ليس محجوبا عنّا ، واذا لم يكن