فليس موضوعا عنّا ولسنا في سعة منه ، فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار في مثل المقام ممّا علم وجوب شيء إجمالا ، وإمّا من الحكم بانّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه ، ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد ، وكونه محمولا عليهم ، ومأخوذين به وملزمين عليه دليل علميّ بضميمة حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة على وجوب
______________________________________________________
محجوبا عنّا (فليس موضوعا عنّا ولسنا في سعة منه).
وعليه : فعند تعارض ترك الخصوصية المحجوبة وعدم ترك الجامع الذي ليس بمحجوب (فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار في مثل المقام ممّا علم وجوب شيء إجمالا) فتختص الاخبار بجريانها في الشبهة البدوية لانّ كل خبر يوجب التعارض لا يكن الاستدلال به على هذا الطرف ولا على ذاك الطرف.
(وإمّا من الحكم : بانّ شمولها) اي : شمول هذه الاخبار انّما هو (للواحد المعيّن) عند الله و (المعلوم وجوبه) لديه تعالى وان كان غير معيّن عندنا.
هذا ، لكن حيث لا يمكن القول بالاول وهو : جريان الاخبار في المقام ، وذلك للزوم التعارض ، يلزم الذهاب الى الثاني وهو القول : بأن أخبار البراءة شاملة للواحد المعيّن عند الله (ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد ، وكونه محمولا عليهم ، و) كونهم (مأخوذين به وملزمين عليه) وهذا هو (دليل علميّ) لنا.
وانّما هو دليل علمي ، لانا قد علمنا هذا الشيء (بضميمة حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة) فانّه عند تنجّز التكليف بسبب العلم بانّ الله سبحانه وتعالى يريد احدهما منا ، وضم وجوب المقدمة العلمية اليه يكون دليلا (على وجوب