ونحن ندّعي أنّ العقل حاكم بعد العلم بالوجوب والشّك في الواجب ، وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعيّن أو المخيّر والاكتفاء به من الواقع بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعي ، وأين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟
______________________________________________________
العمل بالاحتياط.
هذا (ونحن ندّعي : انّ العقل حاكم بعد العلم بالوجوب والشّك في الواجب) أي : بأن كان التكليف واضحا وكان الشك في المكلّف به (و) بعد (عدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعيّن) كما في موارد الاستصحاب (أو المخيّر) كما في موارد تعارض الخبرين أو الفتويين (والاكتفاء به) اي : بذلك المعيّن أو المخيّر بدلا (من الواقع) فانّه بعد عدم هذه الامور يحكم العقل (بوجوب الاحتياط) في الجمع بين الأمرين.
وانّما يحكم العقل بوجوب الاحتياط (حذرا من ترك الواجب الواقعي) لانّه اذا أخذ بأحدهما احتمل انطباقه على الواقع ، واحتمل عدم انطباقه على الواقع ، فاذا كان غير منطبق على الواقع كان تاركا للواجب مع وصوله اليه في الجملة بين الأطراف المشتبهة.
وعليه : فلأجل رفع احتمال عدم المطابقة يستقل العقل بتنجّز التكليف بالعلم الاجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط على ما عرفت ، ولا دليل شرعا أو عقلا على كفاية أحدهما مخيّرا أو معيّنا.
(وأين ذلك) الذي ذكرناه : من انّ الاجمال حدث بسبب الناس لا بسبب الشارع (من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟) وعلى ما ذكره المحقق القمي ، فانّ التكليف بالمجمل معناه : انّ الشارع أجمل في كلامه ،