مع أنّ التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل ، لا دليل على قبحه ، اذا تمكّن المكلّف من الإطاعة ولو بالاحتياط.
وأمّا ما ذكره تبعا للمحقق المذكور : «من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معيّن في الواقع
______________________________________________________
وليس معناه : انّ الشارع بيّن كلامه وانّما حدث الاجمال بسبب الامور الخارجية.
هذا (مع انّ التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل ، لا دليل على قبحه اذا تمكّن المكلّف من الاطاعة ولو بالاحتياط) لانّه من الممكن أن تكون المصلحة في التكليف بالمجمل ، فيكون المكلّف حينئذ مأمورا بالاحتياط ، كما إذا قال المولى : صلّ يوم الجمعة ولم يبين ان مراده من الصلاة أو الجمعة؟ فيلزم على المكلّف حينئذ الاحتياط بالاتيان بهما معا.
نعم ، التكليف بالمجمل من كل وجه كأن يقول المولى : ائتني بشيء والشيء يحتمل عشرات الآلاف من الاحتمالات ، قبيح بالنسبة الى المولى الحكيم ، بل ربّما لا يقبح هذا أيضا إذا علم المولى انّ المكلّف يفهم منه شيئا خاصا ، وان ذلك الشيء الخاص الذي يفهمه المكلّف لم يكن خلاف غرض المولى ، كما ورد من كتابة الإمام عليهالسلام لاصحابه «جيم» ففهم واحد منهم : الجنون ، وثانيهم : الذهاب الى الجبال ، وثالثهم : جلاء الوطن ، وغير ذلك.
هذا تمام الكلام في الاشكال الأوّل على المحقق القمي ، ثم شرع المصنّف في الاشكال الثاني عليه بقوله : (وأمّا ما ذكره تبعا للمحقق المذكور) الخوانساري رحمهالله («من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معيّن في الواقع