نفس الاطاعة الواقعية المردّدة بين الفعلين ، فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة.
______________________________________________________
الاحتياط باتيان صلاة الظهر والجمعة معا هو : (نفس الاطاعة الواقعية المردّدة بين الفعلين) لا الوجوب الظاهري لكل منهما.
والحاصل : ان حكم العقل والشرع بوجوب الاتيان بكل من المحتملين لدفع الضرر المحتمل في الترك حكم ارشادي لا يوجب إطاعته تقرّبا أصلا ، بخلاف ايجاب الشارع الاحتياط في المقام ، فانّه يمكن ان يكون على الوجه الشرعي الظاهري المتعلّق بموضوع عدم العلم بالواقع.
وعليه : فيلزم فيما نحن فيه ان يقصد العبد : التقرب بالوجه الذي ذكرناه في ثاني الوجهين ، وهو عبارة عن : قصد الوجه الواقعي من الوجوب الثابت في احدهما المعيّن عند الله المجهول عندنا.
(فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة) وذلك لأنّ الوجوب اذا كان مولويا فهو ناش عن مصلحة في نفس الفعل ، فان في نفس صلاة الصبح ـ مثلا ـ مصلحة ، فيكون قصدها مقرّبا الى الله سبحانه ، وأمّا اذا كان الوجوب ارشاديا فهو لم ينشأ عن مصلحة في نفس الفعل ، بل انّما هو لمجرد الوصول الى الصلاة الواقعية المردّدة بين
الظهر والجمعة ، فلا معنى لقصد التقرب بكل من الظهر والجمعة ، لأنّ هنا تقربا واحدا لا تقرّبين.
الى هنا فرغ المصنّف عن جواب دليلين من أدلة القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية يعني : عدم وجوب الاحتياط ، بل التخيير فيما دار الامر بين المتباينين لفقد النص ، كما في مثال : الظهر والجمعة ، والقصر والاتمام ، والدليلان هما : منع العلّية ، ووجود المانع الشرعي لأخبار البراءة.
وحيث فرغ المصنّف من الدليلين المذكورين وأجوبتهما ، شرع رحمهالله في بيان