وممّا ذكرنا يندفع توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لاتيان غير الواجب على جهة العبادة ، لانّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعيّ لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع باحرازه في الواجب الواقعي.
ومن المعلوم : أنّ الاتيان بكل من المحتملين بوصف أنّها عبادة مقرّبة ،
______________________________________________________
دليلهم الثالث والجواب عنه وهو : وجود المانع العقلي عن الاحتياط بمعنى : لزوم التشريع منه ، فقال في الجواب عنه :
(وممّا ذكرنا) في الوجه الثاني لكيفية النية حيث قلنا : ان احراز الواقع مع قصد الوجه والقربة إنّما يكون هكذا : بأن ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه قربة الى الله تعالى ، فيكون المقصود هو المعيّن عند الله المجهول عندنا ، ولا يتوقف إذن احراز الواقع على قصد الوجه والقربة في هذه مرة وفي تلك اخرى حتى يكون تشريعا محرما.
وعليه : فانه (يندفع) بما ذكرناه دليلهم الثالث وهو : (توهم : انّ الجمع بين المحتملين) باتيان الظهر والجمعة (مستلزم لاتيان غير الواجب) اتيانا (على جهة العبادة) وهو تشريع محرّم.
وانّما يستلزم الاحتياط توهمهم : اتيان غير الواجب على جهة العبادة (لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع باحرازه) اي : باحراز ذلك القصد (في الواجب الواقعي) واحرازه إنّما يتم بأن يأتي بالظهر بقصد القربة ، ويأتي بالجمعة بقصد القربة ، مع انّه يعلم انّ احدهما ليس واجبا ومقربا الى الله تعالى فيكون تشريعا.
(ومن المعلوم : انّ الاتيان بكل من المحتملين بوصف انّها عبادة مقرّبة ،