يوجب التشريع بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعي فيكون محرّما ، فالاحتياط غير ممكن في العبادات ، وانّما يمكن في غيرها من جهة أنّ الاتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرّب ، لعدم اعتباره في الواجب المردّد ، فيأتي بكل منهما لاحتمال وجوبه.
ووجه اندفاع هذا التوهّم ـ مضافا الى أنّ غاية ما يلزم من ذلك
______________________________________________________
يوجب التشريع بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعي) فاذا فرضنا انّ صلاة الجمعة هي الواجبة ، فانّه عند ما يقصد القربة بصلاة الظهر يكون تشريعا (فيكون) هذا القصد (محرّما).
وعليه : (فالاحتياط غير ممكن في العبادات) من جهة التشريع (وانّما يمكن) الاحتياط (في غيرها) اي : في غير العبادات من التوصّليات كما اذا شك في ان الواجب عليه غسل هذا الثوب أو غسل ذاك الثوب فيما إذا اشتبه النجس بين الثوبين وأراد في واحد منهما.
إذن : فالاحتياط انّما يمكن في التوصليات فقط ، وذلك (من جهة : انّ الاتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرّب ، لعدم اعتباره) اي : قصد التعيين والتقرب (في الواجب الواقعي المردّد) بين المحتملين التوصليين ، كتطهير النجس بين الثوبين ، فانه يتطهر بالغسل سواء قصد به التطهير أم لا ، بل وحتى اذا أسقطت الريح الثوب في الماء الكرّ طهر ، لانه توصلي لا يعتبر فيه القصد.
وحيث لم يعتبر قصد القربة في التوصليات (فيأتي بكل منهما) اي : من التوصليين (لاحتمال وجوبه) بدون قصد قربة أو تعيين.
(و) أمّا (وجه اندفاع هذا التوهّم) الذي هو دليلهم الثالث فيتم عبر أمرين :
الأوّل : ما أشار اليه بقوله : (مضافا الى أنّ غاية ما يلزم من ذلك) اي : من هذا