عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادات ، حتى من حيث مراعاة قصد التقرّب المعتبر في الواجب الواقعي من جهة استلزامه للتشريع المحرّم ، فيدور الأمر بين الاقتصار على أحد المحتملين وبين الاتيان بهما مهملا ، لقصد التقرّب في الكلّ فرارا عن التشريع ، ولا شكّ أنّ الثّاني أولى لوجوب الموافقة القطعيّة بقدر الامكان.
فاذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جميع ما يعتبر في الواجب الواقعي
______________________________________________________
التوهم هو : (عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادات) اي : لا يمكن الاحتياط التام في العبادات احتياطا (حتى من حيث مراعاة قصد التقرّب المعتبر في الواجب الواقعي) وعدم التمكن من تمام الاحتياط إنّما هو (من جهة استلزامه) اي : الاحتياط التام (للتشريع المحرّم) على ما ذكره المتوهم.
وعليه : فاذا لم يتمكن من الاحتياط التام ، والمفروض : حرمة المخالفة القطعية (فيدور الأمر بين الاقتصار على أحد المحتملين) من الظهر أو الجمعة والاتيان به بقصد احتمال التقرب ، كما هو مذهب القائلين بعدم وجوب الاحتياط (وبين) الاحتياط الناقص الذي هو عبارة عن (الاتيان بهما ، مهملا لقصد التقرّب في الكلّ) بأن لا يقصد التقرب لا بالظهر ولا بالجمعة ، فيهمل قصد التقرب فيهما (فرارا عن التشريع) المحرّم.
(ولا شكّ أنّ الثّاني) وهو : الاتيان بالصلاتين ـ مثلا ـ مهملا لقصد التقرب في الكلّ (اولى) من الاوّل الذي هو عبارة عن الاتيان بأحد الصلاتين.
وانّما كان الثاني أولى (لوجوب الموافقة القطعيّة بقدر الامكان ، فاذا لم يمكن الموافقة) القطعية الكاملة الحاصلة (بمراعاة جميع ما يعتبر في الواجب الواقعي