في كلّ من المحتملين اكتفى بتحقّق ذات الواجب في ضمنهما ، أنّ اعتبار قصد التقرب والتعبّد في العبادة الواجبة واقعا لا يقتضي قصده في كلّ منهما ، كيف وهو غير ممكن؟ وانّما يقتضي لوجوب قصد التقرّب والتعبّد في الواجب المردّد بينهما
______________________________________________________
في كلّ من المحتملين) لانه يستلزم التشريع اذا قصد القربة في كل منهما (اكتفى) بالموافقة القطعية الناقصة اكتفاء (بتحقّق ذات الواجب في ضمنهما) اي : ضمن الصلاتين ، فانّه باتيانهما يتحقق ذات الواجب قطعا وان نقص قصد التعيين والقربة.
بخلاف ما إذا اكتفى بأحدهما فانّ الاتيان بذات الواجب يكون مشكوكا ، لاحتمال انّه اذا اتى بالظهر أن يكون الواجب في الواقع هو الجمعة ، واذا أتى بالجمعة أن يكون الواجب في الواقع الظهر.
وان شئت قلت : إنّ الآتي بأحدهما لا يحرز انه أتى بذات الواجب ، وأما الآتي بهما معا ، فهو يحرز انه أتي بذات الواجب ، ومن المعلوم لدى العقلاء : ان الثاني أولى من الأوّل.
هذا هو الأمر الأوّل في وجه اندفاع التوهم المذكور.
الثاني : (أنّ اعتبار قصد التقرّب والتعبّد في العبادة الواجبة واقعا ، لا يقتضي قصده في كلّ منهما) وذلك لانّ المكلّف لا يعلم أن هذه عبادة ، وتلك عبادة حتى يقصد القربة في كل منهما ، ففي هذه الصورة (كيف) يقصد في كل منهما التقرب (وهو غير ممكن ، و) ذلك لعلمه بأنّ احدهما ليس بمقرّب؟.
نعم ، (انّما يقتضي) اعتبار قصد التقرّب (لوجوب قصد التقرّب والتعبّد في الواجب) الواقعي (المردّد بينهما) اي : بين المحتملين كالظهر والجمعة فيأتي