فانّ حكم المتكافئين إن كان هو التساقط ، حتى أنّ المقيّد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما ، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق التي حكم فيها بالتخيير هو التساقط والرجوع إلى الأصل المؤسّس فيما لا نصّ فيه واجماله من البراءة أو الاحتياط على الخلاف.
______________________________________________________
(فانّ حكم المتكافئين ان كان هو التساقط) كما قاله بعض في باب تعارض الخبرين المتكافئين ، فاللازم اسقاطهما معا والرجوع إلى غيرهما (حتى أنّ المقيّد) بصيغة اسم الفاعل (المبتلى بمثله) لفرض ان أحد الخبرين يقول بوجوب السورة فيقيّد اطلاق : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) وأحد الخبرين لا يقول بوجوب السورة فينفي تقييده ، فيكون المقيّد والنافي (بمنزلة العدم) لانهما يتساقطان حسب الفرض (فيبقى المطلق سالما) من التعارض فيرجع اليه.
ومن المعلوم : ان الرجوع إلى أصالة الاطلاق يوجب كون الحكم أيضا : التخيير بين الاتيان بالسورة ، وعدم الاتيان بها.
وعليه : فان كان حكم المتكافئين التساقط (كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق) أيضا (التي حكم فيها بالتخيير) لانه إذا لم يكن مطلق ، فالخبران يتعارضان ويتخير المكلّف بينهما فيكون اللازم فيها أيضا (هو التساقط والرجوع إلى الأصل) العملي (المؤسّس) بصيغة اسم المفعول بمعنى : الأصل الذي أسس (فيما لا نصّ فيه و) كذا في (اجماله) أي : في اجمال النص ، فيرجع فيهما إلى الأصل العملي (من البراءة أو الاحتياط على الخلاف) الموجود بين العلماء في الأصل المؤسس.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.