وان كان حكمهما التخيير ، كما هو المشهور نصّا وفتوى ، كان اللازم عند تعارض المقيّد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير هنا ، لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيّد.
قلت :
______________________________________________________
والحاصل : انه كما يرجع في مسألة ما لا نص فيه ومسألة اجمال النص إلى الأصل العملي ، كذلك يرجع إلى الأصل العملي في مسألة تعارض النصين.
هذا (وان كان حكمهما) أي : الخبران المتكافئان (: التخيير ، كما هو المشهور نصّا وفتوى ، كان اللازم عند تعارض المقيّد) وهو الخبر الدال على جزئية السورة (للمطلق الموجود) أعني : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) (بمثله) أي : بمثل الخبر المقيّد ، وهو الخبر النافي لجزئية السورة (الحكم بالتخيير هنا ، لا) التساقط و (تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو) أي : الرجوع إلى المطلق (بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيّد).
وإنّما كان اللازم الحكم بالتخيير هنا أيضا لوضوح : انه لو تمسكنا باطلاق الخطاب في : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كان معناه : عدم لزوم الاتيان بالسورة ، فيكون قد قدّمنا الخبر النافي على الخبر المثبت ، وهو خلاف فرض انهما متكافئان لا يؤخذ لا بهذا ولا بذاك.
ولا يخفى : ان في عبارة المصنّف نوعا من الغموض حتى قال بعض المحشين بالتشويش في العبارة لكنّا فسرناها كما استظهرنا ، والله العالم.
ان قلت ذلك (قلت) : ان الاشكال على المصنّف : بأنّ تقييده لحكم التخيير
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.