على مثل هذا الأصل.
فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق : «اعمل بالخبر الفلاني المقيّد لهذا المطلق» وبين قوله : «اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له».
فالظاهر : أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، وعدم التخيير
______________________________________________________
حينئذ (على مثل هذا الأصل) اللفظي وهو الاطلاق.
وعليه : فان أصالة الاطلاق وان كانت تثبت حجية المطلق إلّا انها مشروطة بعدم وجود المقيّد ، فاذا كان هناك خبر يقيّد المطلق قدّم على المطلق ، كذلك أخبار التخيير إذا تعارض خبران وكان هناك مطلق ، قدمت على المطلق.
إذن : (فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق) مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) دليل يقول : («اعمل بالخبر الفلاني المقيّد لهذا المطلق») مثل : خبر زرارة الدالّ على وجوب جلسة الاستراحة المقيّد لاطلاق الصلاة (وبين قوله : «اعمل بأحد هذين) الخبرين (المقيّد أحدهما له») أي : لاطلاق الصلاة ، وذلك بأن يقول : اعمل بأحد هذين الخبرين المتكافئين الدال أحدهما على وجوب السورة والآخر على عدم وجوب السورة.
(ف) ان قلت : إذن يلزم على قولكم هذا تقديم المتعارضين على المطلق ، فكيف يقول المشهور بسقوط المتعارضين والأخذ بالاطلاق؟.
قلت : (الظاهر : أنّ حكم المشهور في المقام) أي : فيما إذا كان في مسألة خبران متكافئان وكان هناك مطلق أيضا ، فان حكمهم (بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير) بين الخبرين المتكافئين ، لم يكن من باب سقوط المتعارضين
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.