تنبيه :
في (الإكليل) : فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل ، وجب على الأب دفعها إليها ، وليس له أن يسترضع غيرها. وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة.
قال إلكيا : وفيه دلالة على أن الأجرة إما تستحق بالفراغ من العمل. انتهى.
وفي قوله : (بِمَعْرُوفٍ) طلب أن لا يماكس الأب ، ولا تعاسر الأم ، لأنه ولدهما معا ، وهما شريكان فيه ، وفي وجوب الإشفاق عليهن. قال الزمخشريّ ـ.
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) أي ضيّق بعضكم على الآخر بالمشاحّة في الأجرة ، أو طلب الزيادة ونحوه ، (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) قال ابن جرير : أي فلا سبيل له عليها ، وليس له إكراهها على إرضاعه ، ولكنه يستأجر للصبيّ مرضعة غير أمه البائنة منه.
وقال الزمخشريّ : أي فستوجد ، ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرك. تريد : لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم. انتهى.
قال الناصر : وخص الأم بالمعاتبة ، لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها ، وهو غير متموّل ولا مضنون به في العرف ، وخصوصا في الأم على الولد ، ولا كذلك المبذول من جهة الأب ، فإنه المال المضنون به عادة ، فالأم إذا ، أجدى باللوم ، وأحق بالعتب. انتهى.
وفيه أيضا إشارة إلى معاتبة الأب أيضا ، كما حققه بعضهم ، وذلك أن الأب لما أسقط عن درجة الخطاب ، وبين أن معاسرته لا تجدي ، إذ لا بد مرضعة أخرى بأجر ، وهذه أشفق منها ، كان في حكم المعاتب المذكور في الجواب. وبه يندفع ما يقال : إن المعاسرة فعل الأب والأم ، فكيف يخص الأم بالذكر في الجزاء. وحاصله أنهما مذكوران فيه ، إلا أن الأم مصرح بها ، والأب مرموز إليه. وتقدير ابن جرير يشير إليه أيضا.
تنبيه :
في (الإكليل) : تدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع حيث وجد غيرها ، وقبل الصبي ثديها ، وإلا أجبرت عليه.
قال ابن العربيّ : والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب ، خلافا لمن أوجبها عليهما معا.