اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
قد يتعلق العلم الإجماليّ بوجوب شيء أو حرمته ، فجنس الإلزام وإن كان معلوما لكنّه بخطاب الوجوبيّ يقتضي الفعل ، وبخطاب التحريميّ يستدعي الترك ، ولا يمكن الجمع بين النوعين. وهذا المورد أحد الموانع التي يسقط فيها العلم الإجماليّ عن التنجيز لطرفيه معا أو واحد منهما معينا ، وهما : الفعل ، والترك ، فلا يمكن الاحتياط فيه ؛ لعدم إمكان الأول تكوينا ؛ نظرا الى عدم خلو الإنسان في الأكوان (١) عن الفعل والترك ، واستلزام الثاني الترجيح بلا مرجّح المستحيل عقلا.
ومع هذا الوصف يختلف حال المسألة حكما باختلاف المسالك في جريان التخيير العقليّ وأصالة الإباحة الشرعية ، أو التخيير الشرعي ، أو البراءة العقلية والشرعية ، أو كليهما بإضافة استصحاب عدم التكليف ، أو تقديم
__________________
(١) أي الأكوان الأربعة : الافتراق ، الاجتماع ، الحركة ، السكون.