قلت : لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا (١) ، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.
ومن هنا انقدح : أن حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه.
نعم ، لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان (٢).
______________________________________________________
وقد اشار الى الثاني بقوله : «بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح الى آخره».
كما انه اشار الى الاول بقوله : «لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها» : اي لا شبهة في حصول الحنث بفعلها الى قوله : «كما لا يخفى».
(١) هذا هو الجواب الاول عن مسألة النذر.
وحاصله : إن عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة لو تم لدل على ان النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة ، لان الصلاة الصحيحة لا يعقل ان تكون هي الموضوع له عند الشارع.
وبرهان ذلك : انه لو قلنا : إن الصلاة موضوعة للاعم لدل هذا الدليل الذي ذكروه بعد تمامه على ان الفرد الصحيح منها لا يعقل ان يكون متعلقا للنذر ، فتبين ان مسألة النذر اجنبية عن الوضع ، فان لازمها ان النذر لا يعقل تعلقه بالصحيح سواء أكان الصحيح هو الموضوع له ، أم كان احد فردي ما هو الموضوع له ، فاللازم لها امر لا ربط بكون الصلاة الصحيحة ليس موضوعا لها اللفظ.
(٢) هذا هو الجواب الثاني عن مسألة النذر.
وحاصله : أنه لا يخفى ان الناذر لا يعقل ان ينذر ترك الصلاة المطلوبة بعد النذر ، لان ما يتعلق النذر بتركه لا يعقل ان يكون فعله مطلوبا فان المنذور تركه فعله