وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الاذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود ، بعد انقضاء تلبسه بالقيام ، مع وضوح التّضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى (١).
وقد يقرر هذا وجها على حدة ، ويقال : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة ، على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتق حقيقة في الاعم ، لما كان بينها مضادة بل مخالفة ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدإ الآخر (٢).
______________________________________________________
(١) قد جعل اولا دليل التضاد الارتكازي بين بعض المشتقات كتتمة لصحة السلب.
بان يقال : ان المنقضي عنه القيام ـ مثلا ـ اذا لم يصح سلب القائم عنه لصدق عليه القائم في حال كونه قاعدا ، والحال ان القائم والقاعد متضادان بحسب الارتكاز العرفي ، فكيف لا يصح سلب القائم عمن انقضى عنه القيام ، ولو لم يصح السلب للزم اجتماع المتضادين بحسب الارتكاز العرفي في محل واحد ، والى هذا البيان بجعل التضاد الارتكازي متمّما لدليل صحة السلب اشار بقوله : «كيف وما يضادها الى قوله كما لا يخفى».
(٢) هذا هو الدليل الثالث للوضع لخصوص المتلبس بجعل التضاد دليلا بنفسه ، لا متمما لدليل صحة السلب.
وحاصله : انه لا ريب في ان بعض مبادئ المشتقات متضادات ، كالقيام والقعود ، والسواد والبياض ، والارتكاز العرفي يقضي بان هذا التضاد الموجود في المبادئ موجود ايضا في الاوصاف المشتقات من هذه المبادئ ، ولو كان المشتق موضوعا للاعم لما كان بين القائم والقاعد ، والاسود والابيض تضاد ، فان القائم لو كان يصدق حقيقة على من انقضى عنه القيام لكان بينه وبين القاعد تخالف في بعض مصاديقه ، وكذلك الاسود فانه لو كان يصدق حقيقة على من انقضى عنه السواد