المبحث السابع : إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال : نسب إلى المشهور ظهورها في الاباحة. وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي ، إن علق الامر بزوال علة النهي ، إلى غير ذلك (١).
______________________________________________________
والحال كما ذكرنا في التعييني والتخييري ، لأن القيد في التخييري وجودي ، لأن التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه الى بدل ، بخلاف التعييني فانه الواجب الذي لا يجوز تركه الى بدل.
وكذلك الحال في العيني والكفائي ، فان الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجوز تركه اذا اتى به مكلف آخر ، بخلاف الواجب العيني فانه الواجب الذي لا يجوز تركه أتى به مكلف آخر او لم يأت به.
فالقيود في النفسية والتعيينية والعينية كلها عدمية ، وفي مقابلها من الغيرية والتخييرية والكفائية وجودية ، والقيد الوجودي هو المحتاج الى البيان ، ويلزم نقض الغرض وخلاف الحكمة من عدم ذكره لو كان هو المراد.
فاتضح : ان الاطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ، ولذا قال (قدسسره) : «فالحكمة تقتضي كونه مطلقا» : أي نفسيا غير مقيد بوجوب آخر ، فهو واجب سواء «وجب» هناك «شيء آخر أو لا» والاطلاق يقتضي كونه تعيينيا : أي ان وجوبه غير مربوط ومقيد بانه يجوز تركه اذا اتى بشيء آخر وهو واجب سواء «اتى بشيء آخر أو لا» والاطلاق يقتضي العينية : أي ان الوجوب غير مربوط بانه يجوز تركه اذا أتى به مكلف آخر ، بل هو واجب سواء «أتي به آخر اولا».
(١) لا يخفى ان القائلين هنا بظهورها في الاباحة او في تبعيتها لما قبل النهي او غير ذلك من الاقوال لا يريدون انها تكون لها حقيقة اخرى في المعنى الذي يدعونه : بمعنى ان للصيغة وضعين ، بل مرادهم انها حقيقة في الوجوب لا غير ، وليس لها إلّا