حجة القول بعدم الاشتراط وجوه :
الاول : التبادر ، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس (١).
الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول ، عمن انقضى عنه المبدأ.
وفيه : إن عدم صحته في مثلهما ، إنما هو لاجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ، ولو مجازا.
وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام ، اختلاف ما يراد من المبدأ
______________________________________________________
«واما اطلاقه عليه في الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال ... الى آخره».
والتفصيل الثاني : هو بين كون المحمول عليه المشتق متلبسا فعلا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به ، كالواقف الذي كان متحركا ، والاسود الذي كان أبيض ، فانه في امثال ذلك المشتق يختص بخصوص المتلبس ، واما فيما اذا لم يكن متلبسا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به ، كالمعطي الذي اعطى في الماضي ولم يكن فعلا متلبسا بالمنع الذي هو ضد الاعطاء فانه موضوع للاعم.
والجواب عنه : ما عرفت من صحة السلب فعلا عمن كان معطيا ولم يكن متلبسا بالعطاء فعلا ، لصحة قولنا : انه كان معطيا ، واما بالفعل فليس بمعط. نعم في حال تلبسه بضد العطاء : وهو المنع يكون صحة السلب عنه اوضح ، والى هذا اشار بقوله : «كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ» الى آخر كلامه.
(١) استدل القائل بالاعم بالتبادر ، ولا يخفى ان دعوى التبادر في جميع المشتقات وانها موضوعة للاعم لا يخلو عن عجب ، لضرورة عدم صدق النائم والآكل فعلا على المستيقظ الذي كان نائما ، وعلى الصائم الذي كان آكلا ، وقد عرفت ان مطابق المشتق هو المتلبس بالمبدإ حتى في مثل القاتل والضارب والمعطي.