في كونه حقيقة أو مجازا ، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات ، مما صدر عن الفاعل ، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع ـ كما عرفت ـ لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان (١)
______________________________________________________
(١) وحاصل هذا الدليل هو عدم صحة السلب عمن قتل ، فانه في حال انقضاء القتل لا يصح ان يقال : انه ليس بمقتول ، وكذلك من ضرب في الزمن السابق في حال عدم الضرب لا يصح ان يقال : انه ليس بمضروب ، وعدم صحة السلب عن المنقضى عنه المبدأ بالحمل الشائع دليل على انه من مصاديقه ، فلا بد وان يكون موضوعا للاعم من المتلبس حتى يكون المنقضى عنه احد المصداقين له ، فاذا لم يصح سلبه عنه فلا بد وان يصح حمله عليه.
فحاصل الدليل : ان المقتول والمضروب يصح حملهما على ما انقضى عنه المبدأ ، وصحة الحمل دليل على انه من افراده ، والّا لما صح الحمل ولصح السلب ، وقد عرفت انه لا يصح السلب ويصح الحمل.
ولا يخفى ان هذا انما يكون دليلا للمدعى بامور :
الاول : ان الحمل لا يكون بلحاظ حال التلبس فانه لو كان بلحاظه لما دل على ان المنقضى فرد له.
الثاني : ان يكون المراد ان المنقضى عنه مع الالتفات الى تقييده بحال الانقضاء هو مطابق ومصداق للمثالين.
الثالث : ان يكون المراد من القتل الذي هو المبدأ هو ازهاق الروح بتأثير مؤثر ، لا عدم الروح بتأثير مؤثر ، فانه لو كان المراد من القتل ـ مثلا ـ هو عدم الروح الحاصل بالتأثير في قبال الموت الذي يراد منه نفس عدم الروح لا ينفع المدعى لان عدم الروح ليس له انقضاء ، بل هو دائم التلبس ، فان المقتول بهذا المعنى متلبس بالمبدإ دائما ، وليس له حالة انقضاء ، وانما يكون له حالتان التلبس والانقضاء فيما