ومنها : ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في الفاظ العبادات عامين ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و (عمود الدين) و (الصوم جنّة من النار) مجازا ، او منع استعمالها فيه في مثلها ... وكل منهما بعيد الى الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهاية (١).
______________________________________________________
(١) ملخص هذا الامر : ان الفاظ العبادات على الصحيح وعلى الأعم موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام ، وليست موضوعة لذوات الافراد بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ، لوضوح ان الوضع العام والموضوع له الخاص لا يفارق الاشتراك في النتيجة ، فان الصحيحي يدعي : ان الموضوع له مجمل من ناحية مفهومه ، ولو كان موضوعا بالوضع العام والموضوع له خاص لكان مجملا من ناحية المراد. والقائل بالاعم يدعي الاطلاق في مقام نفي المشكوك ، ولو كان الموضوع له خاصا لكان الواقع في تلو الأوامر دائما فردا خاصا ، لا مفهوما عاما له اطلاق يتمسك به ، بل يكون من المجمل ايضا ، وهو ينافي الثمرة المترتبة على القول بالاعم.
ويلزم ايضا : ما اشار اليه في المتن بقوله : «لاستلزامه ... الخ» وحاصله : انه لو كان الموضوع له في العبادات خاصا لكان استعمال الصلاة ـ مثلا ـ في الجامع الصحيحي بناء على الصحيح من الاستعمال المجازي يحتاج الى عناية ، لان استعمال اللفظ الموضوع لذوات المصاديق في المفهوم العام الجامع لها استعمال في غير ما وضع له ، فلازم دعوى كون الموضوع له خاصا : هو ان قولنا الصلاة تنهى عن الفحشاء ، والصوم جنة من النار من الاستعمال المجازي ، لان اللفظ قد استعمل في المفهوم العام الصادق على كل صلاة صحيحة ، او صوم صحيح ، والالتزام به بعيد جدا ، بل غير صحيح ، لان الاستعمال المجازي يحتاج الى لحاظ علاقة وعناية ، ولا نرى من انفسنا لحاظ علاقة وعناية في هذا الاستعمال. وأبعد من دعوى المجازية في هذا الاستعمال