الحادي عشر : الحق وقوع الاشتراك للنقل ، والتبادر ، وعدم صحة السلب بالنسبة الى معنيين ، او اكثر للفظ واحد (١) ، وإن أحاله بعض
______________________________________________________
واما الاول وهو الجزء ، والثاني وهو الشرط فلا شبهة في دخول الجزء في المسمى ، إلا انه اذا كانت موضوعة للصحيح : أي لما هو المؤثر بالفعل يكون القول : بخروج الشرط عن المسمى معناه القول : بوضعها للاعم ، ولذا قال : «لكنك عرفت : ان الصحيح اعتبارهما فيها» ، أي انها للمركب من الجزء والشرط معا ، لانه هو المؤثر بالفعل دون الجزء وحده.
(١) لا يخفى ان الخلاف في الاشتراك وقع في امكانه الوقوعي ، لا الذاتي ، فان امكانه الذاتي مما لا ريب فيه ، وهو كون الشيء ليس له من قبل ذاته ضرورة الوجود ، ولا ضرورة العدم في قبال الوجوب الذاتي : وهو كون الشيء له من قبل ذاته ضرورة الوجود في قبال الامتناع الذاتي : وهو كون الشيء له من قبل ذاته ضرورة العدم ، لوضوح انه لا يمكن ان يدعي عاقل ان الاشتراك واجب الوجود بالذات ، او ممتنع الوجود بالذات فان الدعوى على طرفيه من وجوبه وامتناعه انما هي بدعوى : انه يلزم من فرض تحققهما محال ، لا ان نفس تحققهما واجب بالذات او ممتنع بالذات.
والمصنف جعل الخلاف اولا في امكانه وقوعا وامتناعا ، فاستدل على إمكانه بنفس وقوعه وهو ادلّ دليل على الامكان.
واستدل على وقوعه في اللغة :
اولا : بالنقل ، والنقل ما لم يكن متواترا يبنى على حجية قول اللغوي ، إلّا انه يمكن دعوى التواتر في خصوص المقام. هذا بالنسبة الى الاشتراك في المفاهيم الكلية ، كاشتراك لفظ القرء بين الطهر والحيض ، ولفظ الجون بين الاسود والابيض. واما بالنسبة الى المفهوم الجزئي فوقوع الاشتراك في اسماء الاعلام محسوس ومشاهد بالوجدان.