فافهم (١).
المبحث الخامس : إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا ، فيجزي إتيانه مطلقا ، ولو بدون قصد القربة ، أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الاصل. لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات (٢).
______________________________________________________
ببركة مقدمات الحكمة ، وهذا الذي ذكرناه هو مراده من قوله : «فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك» : أي يحتاج الى ضم الفصل العدمي للطلب ، وهو عدم تاكد الارادة الذي لازمه عدم المنع من الترك وهو «بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد» لما عرفت من ان فصله من نفس طبيعته ، فان فصله هو شدة الطلب وتاكده ، فلا يحتاج الى ضم شيء خارج عن حقيقة الطلب الى الطلب فيما اذا كان مراده الفرد الوجوبي «فاطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق» ـ بالكسر ـ «في مقام البيان كاف في بيانه».
(١) لعله يشير الى ان هذا الوجه مما لا يفهمه الخواص من اهل العلم فضلا عن العرف من غير اهل العلم ، فلا يصح الاتكال عليه في مقام البيان ، فان الذي يصح للمولى الاتكال عليه في مقام البيان ما يفهمه عامة الناس ، لا خواص الخواص.
(٢) لا يخفى ان التعبدية امر زائد على الطبيعة المتعلق بها الامر ، فان قصد الامتثال الذي هو المعنى القربي اللاحق لطبيعة الصلاة شيء زائد على نفس طبيعة الصلاة ، فالامر المتعلق بالصلاة بقصد القربة غير الامر المتعلق بالصلاة من دون اخذ القربة فيها.
فاذا فرضنا إمكان اخذ القربة في الصلاة المتعلق بها الأمر ، وورد الامر بالصلاة من دون اخذ القربة فيها ، واحتملنا اخذ القربة فيها كان هناك مجال لنفي هذا الاحتمال بالاطلاق : بان نقول : المولى في مقام البيان ، ولم ياخذ القربة ، فلا بد وان