.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصله : دعوى ان المتبادر من المشتق خصوص المتلبس بالمبدإ في حال تلبسه ، فان المشتق موضوع للمتلبس بالمبدإ الطارد وجوده لعدمه ، وانه موضوع لمفهوم ينحصر مطابقه في خصوص المتلبس ، وليس المنقضى عنه مطابقا له ، لانه في حال الانقضاء ليس له مبدأ يطرد وجوده العدم.
الدليل الثاني : هو قوله : وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه ، وقد احتمل ان يكون مراده من الاطلاق : هو الحمل الشائع والحمل الاولى.
اما صحة السلب بالحمل الشائع عمن انقضى عنه المبدأ فكونه دليلا على عدم وضعه للاعم واضح ، لانه لو كان المشتق موضوعا للاعم لما صح سلبه بالحمل الشائع عمن انقضى عنه ، لأنه احد فرديه ، ولا يصح سلب الحقيقة بالحمل عن افرادها ، فاذا صح سلبه عنه فهو دليل على انه ليس من افراده.
واما صحة السلب بالحمل الاولى عمن انقضى عنه المبدأ فلا تنفع مدعى الوضع لخصوص المتلبس ، لانه بناء على انه موضوع لمفهوم عام يعم المنقضى عنه والمتلبس يصح سلبه بالحمل الاولى عن خصوص من انقضى عنه ، فصحة السلب بالحمل الاولى عمن انقضى عنه لا تضر مدعي الوضع للاعم ، بل لازم وضعه للاعم صحة سلبه بالحمل الاولى عمن انقضى عنه ، فلا بد وان يكون مراده ممن انقضى عنه : هو المعنى العام الصادق على من انقضى عنه ، فانه اذا صح سلبه بالحمل الاولى عن المعنى الاعم لا يكون موضوعا له ، فلا بد ان يكون الموضوع له خصوص المتلبس.
ويحتمل ان يكون مراده من الاطلاق : هو ما تقدم من التفصيلات : أي ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ويصح سلبه عمن انقضى عنه ، سواء كان متعديا او معنى سيّالا الى آخر التفصيلات.
ولا يخفى انه لا اختصاص للمشتق باللغة العربية وهو موجود في ساير اللغات ، ولا شبهة في صحة سلب ما يرادف المشتق باللغة العربية في ساير اللغات عمن انقضى عنه المبدأ ، ولا يصدق لفظ (زننده) ـ مثلا ـ على من انقضى عنه المبدأ.