وان كان الاولى تعريفه : بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التي ينتهي اليها في مقام العمل ، بناء على ان مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الاصول العملية (٢) في
______________________________________________________
الاستنباط ـ فتكون من علم الاصول ـ وان لم يكن موضوعها الادلة الاربعة ، ويستفاد هذا العموم من القواعد التي هي جمع محلى بالالف واللام ، وهو من صيغ العموم. فهذا التعريف ينطبق على ما اخترناه : من ان موضوع علم الاصول اعم من الادلة الاربعة. وانما ذكره تأييدا ، لا دليلا ، لان مذاقه في التعاريف كونها تعاريف لفظية لشرح الاسم ، ليست بالحد والرسم كما سيأتي التصريح منه في غير مورد من الكتاب.
(٢) وما ذكرناه ، هو السبب في تعبيره بالاولى ، دون الصواب وامثاله. واما السبب في عدوله عن تعريف المشهور هو ما يرد عليهم بوجوه من الايراد :
ـ منها ، تعريفهم له : بانه العلم ، وقد عرفت ان علم الاصول وساير العلوم هي نفس المسائل التي جمعها الغرض دون العلم بها.
ـ ومنها ، انه لا وجه لتقييد القواعد بالممهدة ، بل علم الاصول هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط ، سواء مهدت ام لا.
ـ ومنها ، ان مسائل علم الاصول لو كانت منحصرة فيما قالوا : وهي القواعد التي تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية ، للزم ان يكون حجية الظن الانسدادي ـ على الحكومة ـ خارجة عن مسائل علم الاصول ، لأن معنى الحكومة انه بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم العقل : بان الظن كالقطع ينجز لو اصاب ، ويعذر لو خالف ، فحجيته عقلية لا شرعية حتى تكون مجعولة ، فلا يكون هناك جعل شرعي ، لا للحكم ، ولا لطريق الحكم ، ويلزم ايضا خروج الاصول العملية في الشبهات الحكمية ، لان العقلية منها كقبح العقاب بلا بيان ، وهي البراءة العقلية لا تنتهي الى حكم شرعي ، بل الى المعذرية ورفع العقوبة عند العقل ، وكذلك الاحتياط العقلي ، فان مفاده حكم