.................................................................................................
______________________________________________________
عقلي يرتب العقوبة على عدم الاحتياط لو لم يصادف الواقع ، وليس هذا بحكم شرعي.
واما الاصول العملية النقلية ، فهي بنفسها احكام شرعية ، لا انها توصل إلى استنباط حكم شرعي ، فان ما يستنبط منه الحكم الشرعي ، لا بد وأن لا يكون بنفسه حكما مستنبطا. فلذلك كله ، عدل عن تعريف المشهور إلى تعريفه : بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التي ينتهى اليها في مقام العمل ، ليعم على الاصول ما يستنبط به الحكم وما لا يستنبط به حكم ، ولكن اليه ينتهي الفاحص عن دليل الحكم بعد عدم الدليل على حكم سواء كان معذرا ، أم منجزا.
ولكن يرد على تعريفه ايرادان ايضا :
الاول : ان علم الاصول نفس القواعد التي بها يتمكن من الاستنباط ، لا انه الذي يعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط.
الثاني : ان علم الاصول اذا كان المترتب عليه الاستنباط والانتهاء في مقام العمل يلزم أن لا يكون الغرض المترتب على مسائل علم الاصول واحدا ، بل متعددا ، وتعدد الغرض يوجب تعدد العلم ، فلازمه ان يكون علم الاصول علمين.
ثم انه لا وجه لاختصاص الخروج بالظن الانسدادي على الحكومة والاصول العملية ، فان مسألة حجية الخبر الواحد تكون خارجة عن تعريف المشهور ، لان الحجية إما بمعنى جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الخبر سواء كان نفسيا ، ام طريقيا ، فهو بنفسه حكم مجعول شرعي ، لا انه يستنبط به حكم شرعي ، واما بمعنى جعل المنجزية والمعذرية فهي ايضا مجعول شرعي وان لم يكن الجعل من جعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر.