المقصد الاول
في الأوامر
وفيه فصول :
الاول : فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات ، وهي عديدة (١):
الاولى : إنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة (٢).
______________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الاول : في الاوامر)
(١) رتب المصنف هذا الكتاب مشتملا على مقدمة وتبتدي بموضوع علم الاصول وتنتهي بانتهاء مسألة المشتق ، ومقاصد وتبتدي بالاوامر وتنتهي بالتعادل والتراجيح ، وخاتمة تتعلق بالاجتهاد والتقليد.
والكلام ـ الآن ـ في المقصد الاول وهو يتضمن البحث في ضمن فصول :
الفصل الاول : في المباحث الراجعة لمادة الامر ، ومراده من مادة الامر لفظ الامر ، والبحث فيه قد كان في جهات.
(٢) الظاهر ان هذه المعاني السبعة التي ذكرها المصنف : وهي الطلب ، والشأن ، والفعل المطلق ، والفعل العجيب ، والشيء ، والحادثة ، والغرض ، وزاد عليها في القوانين معاني أخر ادعى ان لفظ الامر يدل عليها ، وظاهرهم في هذا التعبير كون لفظ الامر مشتركا بينها اشتراكا لفظيا ، لانه لو كان مشتركا معنويا لما كانت هذه معاني للامر ، بل تكون افرادا للمعنى الجامع ، مضافا الى ان المصنف صرح في كون مختاره اشتراك لفظ الامر بين الطلب والشيء ، ويبعّد الاشتراك المعنوي ايضا ان من جملة المعاني التي ذكروها الشيء ، وليس هناك جامع اعم منه ، لان الشيء اعم الالفاظ فلا يكون هناك جامع يعمه مع بقية المعاني التي ذكروها له ، ولو كان حقيقة في بعضها مجازا في البقية لنبهوا عليه ، ولما صحّ ان يعدّ من معاني لفظ الامر.