على ما يأتي بيانه في الاجزاء (١).
المبحث التاسع : الحق أنه لا دلالة للصيغة ، لا على الفور ولا على التراخي ، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي ، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلا بد في التقييد من دلالة أخرى (٢) ، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على
______________________________________________________
يرفع عطشه ولم يشرب الماء ، ولم يفعل طهارته : بان لم يتوضأ ، وقوله بعد هذا المثال : «فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا» : أي ولو لم يكن احسن منه «كما كان له ذلك قبله» : أي كما كان له قبل ان يمتثل التخيير بين الافراد التي يقع بها الامتثال ، كذلك له التخيير بعد ذلك ، فله ان يختار فردا آخر ايضا.
(١) تعبيره بعدم البعد هنا وفي الاجزاء لعله تمريض له ، واحتمال ان يكون تبديل الامتثال محالا ، لأن العبد انما يكلف بما يمكن معه استيفاء غرض المولى ، ولا تكليف موجه للعبد بنفس الغرض المترتب على المامور به ، فدائما يكون اتيان المامور به علة تامة للامتثال ، ولا يعقل ان يكون من باب المقتضي.
وما يقال : من انه لو اهريق الماء بعد الاتيان به وقبل شرب المولى فلا اشكال في ان العبد مكلف بالاتيان ، وبقاء التكليف بالاتيان هنا كاشف عن ان سقوط الامر مراعى باستيفاء الغرض ـ فانه غير مسلم لعدم بقاء التكليف وليس سقوط الامر مراعيا باستيفاء الغرض ، بل حيث ان الغرض لم يستوف يتجدد امر ثان باتيان الماء وطلبه مرة اخرى من العبد ، وليس هذا هو الامر الاول.
(٢) هذا المبحث في الفور والتراخي ، وقد اختلف في اقتضاء الامر للفور ، او لجواز التراخي ، او انه لا اقتضاء فيه لاحدهما وان مدلوله صرف تعلق الطلب بالطبيعة من دون قيد الفورية او جواز التراخي.