.................................................................................................
______________________________________________________
الماء يحصل الغرض الذي دعا المولى للامر وهو ارتفاع عطش العبد ، وبشرب العبد الماء يرتفع العطش ، فلا يعقل ـ حينئذ ـ بقاء الامر ، ويلزم من بقائه بقاء المعلول بلا علة.
والحاصل : ان اتيان المامور به تارة يكون مقتضيا لحصول الغرض الذي دعا لأمر المولى ، واخرى يكون علة تامة ، فاذا كان مقتضيا امكن تبديل الامتثال بامتثال آخر ، واما اذا كان علة تامة فلا يعقل تبديل الامتثال بالامتثال ، وسيأتي التعرض لمسألة جواز تبديل الامتثال بالامتثال مفصلا في مبحث الإجزاء.
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو قوله : «صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر» هل هذا منه تفنن في التعبير وهو عين قوله السابق الامتثال عقيب الامتثال الذي ارسل القول بمحاليته ، ثم عقبه بهذا التحقيق وهو كون الماتي به علة تامة لحصول الغرض ، فيكون تحقيقه في ان الامتثال عقيب الامتثال انما يكون محالا حيث يكون متعلق الامر علة تامة لحصول الغرض ، اما اذا كان من قبيل المقتضي لحصول الغرض وبعد اتيان المامور به يتوقف حصول الغرض على امور أخر ، فان الامتثال عقيب الامتثال لا محالية فيه.
أو أن عنوان تبديل الامتثال بالامتثال غير الامتثال عقيب الامتثال ، وان تبديل الامتثال في مقام يكون اتيان المامور به من قبيل المقتضي لازمه اعدام الامتثال الأول ، اما برفع موضوعه : بان يعدم الماء ـ مثلا ـ الذي اتى به لرفع العطش ، او برفعه بالاعراض عنه ، او بعدم الاقتصار عليه.
وعلى كل فالفرق بين تبديل الامتثال والامتثال عقيب الامتثال : هو انه في الثاني مع فرض البناء على ان ما اتى به امتثال ومع ذلك يمتثل مرة اخرى ، وفي الاول يبدل الامتثال الاول بالامتثال الثاني. والذي يظهر منه (قدسسره) : هو كون عنوان تبديل الامتثال غير عنوان الامتثال عقيب الامتثال ، وقد اشار الى مثال امكان تبديل الامتثال بكون الغرض من الامر بالماء هو الاتيان به ليشرب او ليتوضأ وكان الآمر لم