يتوضأ فأتي به ، ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا (١) ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقا ، كما كان له ذلك قبله ،
______________________________________________________
(١) محصل هذا التحقيق ان الاطلاق لا يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة المامور بها في ضمن المرة وفي ضمن التكرار للزوم المحال في بعض الاوقات : وهو الامتثال عقيب الامتثال ، بل الاطلاق غايته ان يدل على جواز الاتيان في ضمن الفرد الواحد ، وجواز الاتيان بها في ضمن الافراد حيث توجد دفعة واحدة ، فان الاطلاق يدل على ان متعلق الامر هو الطبيعة وانه يتحقق المامور به ، وان موافقة هذا المامور به تحصل بوجود الطبيعة. ومن الواضح : انه بحصول المامور به يسقط الامر الداعي للامر به ، اذ وجود الامر مع حصول المامور به مرجعه الى بقاء المعلول من غير علة ، اذ العلة الداعية للامر بشيء هو تحقق ما تعلق به الامر ، والمفروض ان متعلق الامر هو الطبيعة غير المقيدة ، وهي تحصل بالاتيان بها.
نعم ، اذا حصلت في ضمن افراد دفعة واحدة كان هذا حصولا لها ، كما انها تحصل في ضمن الفرد الواحد وبعد حصولها يسقط الامر فلا معنى للتكرار ، اذ ما تقدم من مدعي الاطلاق : هو كون التكرار مصداقا للامتثال ، وكون التكرار مصداقا للامتثال لازمه عدم سقوط الأمر ، اذ صدق الامتثال يلزم وجود ما له الامتثال وهو الامر ، وبقاء الامر مع حصول ما دعي اليه وهو وجود الطبيعة معناه بقاء المعلول من غير علة ، وهذا معنى محالية الامتثال عقيب الامتثال.
نعم ، حيث يكون الغرض الداعي الى الامر لا يحصل بمجرد وجود المامور به ، كما مثلوا له برفع العطش الذي دعا المولى لأمر عبده باتيان الماء ، فانه بمجرد اتيان العبد بالماء لا يرتفع عطش المولى ، ففي مثل هذا النحو من المامور به يستطيع العبد ان يبدل امتثاله بامتثال آخر : بان يرفع الماء ويأتي بماء آخر مثل الماء الاول أو أحسن منه.
اما اذا كان الغرض يحصل بمجرد اتيان المامور به فيكون وجود المامور به علة تامة لحصول الغرض ، كما اذا أمر المولى عبده : بان يشرب العبد الماء ، فانه بشرب العبد