في الحال ، وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه ، كالمتلبس به في الاستقبال ، وذلك لوضوح أن مثل : القائم ، والضارب ، والعالم ، وما يرادفها من سائر اللغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب ، ويصح سلبها عنه (١) ، كيف
______________________________________________________
الاختلاف في المبادئ فانه في بعض المبادئ يكون الوصف المشتق منها للاعم ، وفي بعضها يكون لخصوص المتلبس.
ـ وسادس هذه التفاصيل : كون المشتق محكوما عليه فانه يكون للاعم ، ك (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ، وبين كونه محكوما به فهو لخصوص المتلبس ، وهذا التفصيل يرجع الاختلاف فيه الى احوال المشتق من كونه محكوما عليه او محكوما به ، وهو من اختلاف احوال المشتق لا لاختلاف في نفس مبدئه ، كما فيما تقدم من التفصيلات.
وقد عرفت مما تقدم ان السبب في اكثر هذه التفصيلات الراجعة الى الاختلاف في المبادئ نشأ من الخلط بين كيفيات أخذ المبادئ ، فان بعضها يؤخذ بنحو الحرفة ، واخرى بنحو الملكة ، وثالثة بنحو الشأنية والاقتضاء ، وسيأتي التعرض لبعض التفصيلات ، والجواب عنها.
وعلى كل حال فالاولى جعل المسألة ذات قولين ، كما كانت كذلك عند المتقدمين ذات قولين ، لأن هذه التفصيلات عند المتاخرين وان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس ، او انه موضوع لما يعم المتلبس والمنقضى عنه.
والمختار للماتن ولجملة المحققين المتاخرين : هو الوضع لخصوص المتلبس ، وان حال المنقضى عنه المبدأ كحال من سيتلبس بالمبدإ ، فان كان الجري فيه بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة ، وان كان الجري في الحال فهو مجاز في كليهما ، واستدل عليه بادلة ثلاثة ياتي ذكرها.
(١) هذا الدليل الاول.